النووي

44

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

أَوْ خَزَفٍ . قَالَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ : يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُزَادَ فِي الْجِنْسِ عَلَى ذَلِكَ ، وَيُقَالُ : الزِّيَادَةُ مِنْ رُعُونَاتِ الْأَنْفُسِ ، وَيَجِبُ أَنْ يَجِبَ لِلشَّرِيفَةِ الظُّرُوفُ النُّحَاسِيَّةُ لِلْعَادَةِ . الْوَاجِبُ الثَّالِثُ : الْخَادِمُ . النِّسَاءُ صِنْفَانِ ، صِنْفٌ لَا يَخْدِمْنَ أَنْفُسِهِنَّ فِي عَادَةِ الْبَلَدَ ، بَلْ لَهُنَّ مَنْ يَخْدِمُهُنَّ ، فَمَنْ كَانَتْ مِنْهُنَّ ، فَعَلَى الزَّوْجِ إِخْدَامُهَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ . وَقِيلَ فِي وُجُوبِ الْخَادِمِ قَوْلَانِ ، وَسَوَاءٌ فِي وُجُوبِ الْإِخْدَامِ كَانَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا أَوْ مُوسِرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ عَبْدًا ، وَالِاعْتِبَارُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ أَبِيهَا . فَلَوِ ارْتَفَعَتْ بِالِانْتِقَالِ إِلَى الزَّوْجِ الْخَادِمِ ، لَمْ يَجِبْ ، صَرَّحَ بِهِ فِي تَعْلِيقِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ . وَالْوَاجِبُ خَادِمٌ وَاحِدٌ وَإِنِ ارْتَفَعَتْ مَرْتَبَتُهَا ، وَلَا يَلْزَمُهُ تَمْلِيكُهَا جَارِيَةً ، بَلِ الْوَاجِبُ إِخْدَامُهَا بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ مُسْتَأْجَرَةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ ، أَوْ بِالِاتِّفَاقِ عَلَى مَنْ صَحِبَتْهَا مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ ، وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْخَادِمِ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا ، أَوْ مَحْرَمًا لَهَا ، وَفِي مَمْلُوكِهَا وَالشَّيْخِ الْهَرِمِ اخْتِلَافٌ ، وَفِي الذِّمِّيَّةِ وَجْهَانِ ، لِأَنَّ النَّفْسَ تَعَافُ اسْتِخْدَامَهَا ، ثُمَّ إِنْ أَخْدَمَهَا بِمُسْتَأْجَرَةٍ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْأُجْرَةُ ، وَإِنْ أَخْدَمَهَا مَمْلُوكَتَهُ ، فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمِلْكِ ، وَإِنْ أَخْدَمَهَا بِكِفَايَةٍ مِنْ صُحْبَتِهَا مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَهَذَا مَوْضِعُ نَفَقَةِ الْخَادِمِ . وَالْقَوْلُ فِي جِنْسِ طَعَامِهَا كَهُوَ فِي جِنْسِ طَعَامِ الْمَخْدُومَةِ ، وَأَمَّا قَدْرُهُ ، فَقِيلَ : لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الزَّوْجِ ، بَلْ يَجِبُ مُدٌّ مُطْلَقًا . وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ ، فَعَلَى الْمُعْسِرِ مُدٌّ ، وَالْمُوسِرِ مُدٌّ وَثُلُثٌ ، وَالْمُتَوَسِّطِ مُدٌّ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقِيلَ : مُدٌّ وَثُلُثٌ ، وَقِيلَ : مُدٌّ وَسُدُسٌ . وَفِي اسْتِحْقَاقِ الْخَادِمِ الْأُدْمَ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا وَيُكْتَفَى بِفَضْلِ الْمَخْدُومَةِ . وَالصَّحِيحُ : نَعَمْ . فَعَلَى هَذَا جِنْسُهُ جِنْسُ أُدْمِ الْمَخْدُومَةِ ، وَفِي نَوْعِهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا كَالْمَخْدُومَةِ ، وَأَصَحُّهُمَا وَهُوَ نَصُّهُ دُونَ نَوْعِ أُدْمِ الْمَخْدُومَةِ ، وَطَرَدَ الْوَجْهَانِ فِي نَوْعِ